القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
يجب أن يخول الحكم أو القرار القضائي النهائي الذي يحدد المبالغ الواجب أداؤها لصندوق الضمان، وذلك بقصد ضمان الأداء، رهنا عقاريا لأملاك المدين المحفظة أو التي هي في طور التحفيظ.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد