القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 55
م. 55
حجم الخط
إذا ظهر خلال سنة ما أن موارد الصندوق تقل عن المصاريف، فإنه يتعين الرفع من مقدار المساهمة المحددة بالقرار المشترك المنصوص عليه في المادة السابقة أو تحويل جزء من الادخارات المالية لصندوق الضمان المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير.