القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 54
م. 54
حجم الخط
يحدد مقدار المساهمة المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 أعلاه قبل فاتح ديسمبر من كل سنة بالنسبة للسنة الموالية بمقتضب قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. وتؤخذ بعين الاعتبار لتحديد هذا المقدار، على الخصوص، العلاقة بين مداخيل ونفقات السنة السابقة وكذا التوقعات المرتقبة لارتفاعها أو انخفاضها.