القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 52
م. 52
حجم الخط
تباشر التصفيات المنصوص عليها في المادتين 50 و 51 حسب سن المستفيد من الإيراد والجدول الجاري به العمل المنصوص عليه في المادة 50 أعلاه في هذا الصدد ومقدار المساهمة المعمول به في تاريخ وقوع الحادثة.