القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 48
م. 48
حجم الخط
يمول صندوق الضمان بالتحصل من المساهمتين التاليتين:
1- مساهمة المشغلين المؤمن لهم؛
2- مساهمة المشغلين غير المؤمن لهم باستثناء الدولة.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول