القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 44
م. 44
حجم الخط
خالفا لأحكام المادة 42 أعلاه، يمكن إعفاء المشغل من أداء الرأسمال للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالمالية. ويتوقف إعفاء المشغل من أداء الرأسمال المشار إليه في الفقرة الأولى على تقديم طلب داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 42 أعلاه إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مرفوق بجميع المعطيات والمستندات الضرورية المثبتة للضمانات المالية المقدمة من أجل استمرارية أداء الإيراد للمصاب أو لذوي حقوقه.