القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 40
م. 40
حجم الخط
تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايير المعتمدة لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول