القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 34

مشروع
م. 34
حجم الخط
يحل المؤمن محل المؤمن له في أداء المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يمكن للدائنين أن يتبعوا المؤمن له إلا إذا كان مبلغ هذه المصاريف والتعويضات يزيد عن المبلغ الذي يضمنه المؤمن بموجب عقد التأمين. وتحتفظ المقاولة المؤمنة بحق إقامة دعوى الرجوع على المشغل المؤمن له بصفة غير كافية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد