القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 32
م. 32
حجم الخط
تجب على المقاولة المؤمنة للمشغل أن تدفع للمشغل المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون والتي يكون مبلغها أقل من المبالغ التي صرفها هذا الأخير لحساب المصاب، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ إيداع التصريح بالحادثة أو من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية المثبتة للشفاء أو الوفاة، حسب الحالة.