القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 30
م. 30
حجم الخط
يجب أن تتضمن دفاتر التحملات المتعلقة بالصفقات العمومية المبرمة لحساب الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل شرطا يقضي بإلزامية إبرام عقد التأمين المنصوص عليه في المادة السابقة.