تطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المادة 195مشروعم. 194م. 195م. 196حجم الخطأأأأتطبق أحكام هذا القانون على الحوادث الواقعة ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ