القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 192
م. 192
حجم الخط
يعاقب بغرامة من 1000 درهم إلى 10.000 درهم كل شخص له علاقة بعلاج المصاب طلب منه الأداء المسبق للمصاريف التي تستوجب علاجه أيا كان نوعها مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة 39 أعلاه.