القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 190
م. 190
حجم الخط
يعاقب على المخالفات لمقتضيات المرسوم المنصوص عليه في المادتين 50 و 53 من هذا القانون والمرتكبة من طرف مقاولات التأمين بما يلي:
- بغرامة تقدر بنسبة 5% عن كل شهر أو جزء شهر من التأخير في حالة عدم أداء الدفعات كلا أو بعضا في الآجال المحددة بالمرسوم المذكور، وذلك من غير أن تقل هذه الغرامة عن ألف وخمسمائة درهم. وتثبت هذه الغرامة وتستخلص من قبل كتابة الضبط.
- بغرامة يتراوح قدرها ما بين 3.000 درهم و 30.000 درهم عن كل مخالفة أخرى لمقتضيات المرسوم المذكور.