القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 170
م. 170
حجم الخط
يجب على المدينين أن يدفعوا للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، طبقا للتعريفة المشار إليها في المادة 42 أعلاه، الرأسمال اللازم لتأسيس الإيرادات الممنوحة برسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا بأحكام القسم السادس من هذا القانون، داخل الشهرين الموالين لتاريخ اتفاق الطرفين أو تاريخ صدور الحكم أو القرار القضائي النهائي. لا يعفى المشغل أو مؤمنه من الإيراد القانوني المفروض على الشخص المسؤول إلا بعد تأسيس الرأسمال المنصوص عليه في الفقرة السابقة.