القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 167
م. 167
حجم الخط
إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات المفروضة على الغير. وإذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأمورية، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى بالنسبة لمقدار مسؤولية الغير.