القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

المادة 16

مشروع
م. 16
حجم الخط
يرفق التصريح بالحادثة: - بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛ - عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم يحل دون ذلك أسباب مشروعة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد