القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 16
م. 16
حجم الخط
يرفق التصريح بالحادثة:
- بنظير من الشهادة الطبية الأولية المنصوص عليها في المادة 19 أدناه؛
- عند الاقتضاء، بمحضر الضابطة القضائية أو وصل معاينة الحادثة في حالة وقوعها أثناء مسافة الذهاب أو الإياب، ما لم يحل دون ذلك أسباب مشروعة.