القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 159
م. 159
حجم الخط
يمكن أن تقام الدعوى على الغير المسؤول من قبل المشغل أو مؤمنه لتمكينهما من المطالبة بحقوقهما.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول