القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 133
م. 133
حجم الخط
يخضع محضر الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة لإجراءات التصديق من قبل المحكمة الابتدائية المختصة. ولا يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه أن يتنازلوا عن حقهم في التعويض الممنوح لهم بموجب هذا القانون. ويعتبر الاتفاق المبرم نهائيا وغير قابل لأي طعن أمام المحكمة الابتدائية المختصة ما عدا إذا كانت المصاريف والتعويضات الممنوحة للمصاب أو لذوي حقوقه أو مبلغها يقل عن تلك المضمونة في هذا القانون.