القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 129
م. 129
حجم الخط
تطبق، عند الاقتضاء، أحكام المواد من 105 إلى 109 من هذا القانون لتحديد الأجرة المتخذة أساسا لتقدير إيراد الأجري الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة أو إيراد الأجري المتدرب.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول