القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 127
م. 127
حجم الخط
لا يمكن أن تقل الأجرة المتخذة أساسا لتقدير التعويض اليومي والإيرادات الممنوحة للأجري المتدرب المصاب بحادثة شغل أو الممنوحة لذوي حقوقه في حالة الوفاة عن الأجرة الدنيا الممنوحة لأجري يشتغل بنفس المقاولة أو المؤسسة وتابع للصنف المهني الذي قد يرتب فيه الأجري المتدرب عند نهاية فترة الاختبار.