القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 120
م. 120
حجم الخط
يجب أن تقدم الطلبات المنصوص عليها في المادتين 118 و 119 إلى المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكمة الابتدائية المختصة في الشهر الموالي للأجل المحدد لطلب المراجعة على أبعد تقدير.