القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
المادة 109
م. 109
حجم الخط
إذا استفاد المصاب من زيادة في الأجرة خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة، إما نظرا لترتيبه في صنف مهني عال أو لأقدميته في العمل بنفس المقاولة أو المؤسسة أو عند نفس المشغل وإما عملا بالنظام الداخلي أو بالاتفاقية الجماعية للشغل المطبقة على المقاولة أو المؤسسة المذكورة، فتقدر الأجرة السنوية الأساسية باعتبار أن المصاب قد تقاضى أجره الجديد خلال الإثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الحادثة.