لا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.
القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل المادة 101مشروعم. 100م. 101م. 102حجم الخطأأأألا يخول الحق في إيراد اليتامى إلا للأولاد المتكفل بهم قانونيا.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ