القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 99
م. 99
حجم الخط
يمنع في غياب موافقة حائز الحق في تصميم تشكل (طبوغرافية) الدائرة المندمجة: أ) استنساخ مجموع تصميم (طبوغرافية) محمي أو جزء منه سواء كان ذلك بإدماج في دائرة مندمجة أو غيره ما عدا إذا تعلق الأمر باستنساخ جزء لا يستجيب لمتطلبات الأصالة المشار إليها في المادة 91 أعاله؛ ب) القيام لأغراض تجارية باستيراد أو بيع أو توزيع بأية طريقة أخرى لتصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو دائرة مندمجة يضم إليها تصميم تشكل (طبوغرافية) محمي أو عنصر يضم هذه الدائرة فقط فيما إذا ظل العنصر المذكور مشتملا على تصميم تشكل (طبوغرافية) مستنسخ بصورة غير مشروعة.