القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 96
م. 96
حجم الخط
يجب أن يشفع طلب شهادة تصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة وقت الإيداع بنسخة أو رسم لتصميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة، وعندما تكون الدائرة المندمجة قد تم استغلالها تجاريا، بعينة منها، وكذا بمعلومات تحدد الوظيفة الإلكترونية المعدة الدائرة المندمجة للقيام بها.