القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 95
م. 95
حجم الخط
يكون الحق في السند للمبدع أو ذوي حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أعاله. تطبق أحكام المادتين 19 و20 أعاله على تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول