القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 9.4
م. 9.4
حجم الخط
تعين لجنة مستشاري الملكية الصناعية لمدة 5 سنوات وتتألف من الأعضاء التالي بيانهم: 1. قاض تعينه السلطة الحكومية المكلفة بالعدل؛ 2. ممثلو الإدارة؛ 3. ممثل الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية؛ 4. ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية؛ 5. ممثل مستشاري الملكية الصناعية؛ يحدد بنص تنظيمي تكوين اللجنة وكيفية تسييرها.