القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 9
م. 9
حجم الخط
تطبق نفس الإجراءات والآجال المبينة في الفقرتين 1 و2 من هذه المادة على كل شخص طبيعي أو معنوي يطالب بحقوق أولوية متعددة في نفس طلب الإيداع بالمغرب. عندما يكون حق أولوية مطالبا به على وجه قانوني، لا يمكن إلغاء الإيداعات بسبب أعمال منجزة خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 7 أعاله ولا سيما بسبب إيداع آخر أو نشر أو استغلال براءة اختراع أو تصميم تشكل (طبوغرافية) دائرة مندمجة أو عرض نسخ من الرسم أو النموذج الصناعي للبيع أو استعمال العلامة.