القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 87

مشروع
م. 87
حجم الخط
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطالن المطلق لبراءة الاختراع. يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطالن.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد