القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 87
م. 87
حجم الخط
يجوز للنيابة العامة أن تتدخل كطرف في كل دعوى ترمي إلى إعلان بطلان براءة اختراع، وأن تقدم طلبات للتصريح بالبطالن المطلق لبراءة الاختراع. يجوز لها كذلك أن تقيم مباشرة دعوى أصلية للتصريح بالبطالن.