القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 82

مشروع
م. 82
حجم الخط
تدفع الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان العمل ببراءة اختراع للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بخصوص السنوات التي تلي السنة التي سلمت فيها براءة الاختراع، يتعرض صاحب براءة الاختراع لسقوط حقوقه إذا لم يؤد في الآجال المحددة الرسوم المستحقة من أجل الحفاظ عليها. غير أن دفع الرسوم المستحقة يمكن أن يتم بوجه صحيح خلال أجل إضافي مدته ستة أشهر من تاريخ حلول أجله. إذا لم يتم دفع الرسوم المستحقة في تاريخ حلول أجله، وجهت الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية إنذارا في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم إلى صاحب البراءة أو وكيله، تخبره فيه أنه قد يتعرض لسقوط حقوقه إذا لم يتم الأداء قبل انصرام أجل الستة أشهر المنصوص عليه في الفقرة السابقة. لا يلقي عدم توجيه الإنذار المسؤولية على الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية ولا يكون سببا من أسباب إعادة إقرار حقوق صاحب البراءة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد