القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 81

مشروع
م. 81
حجم الخط
ينقضي حق الاستغلال الاستئثاري المرتبط ببراءة الاختراع المحمية بموجب هذا الباب عند انتهاء مدة صلاحيتها. يجوز لمالك الحق المذكور التخلي عنه متى شاء إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب البراءة. يجب الإعراب عن التخلي في تصريح مكتوب يقدمه صاحب البراءة أو وكيله، وفي هذه الحالة الأخيرة، يلزم أن يرفق التصريح المذكور بتفويض خاص للتخلي. إذا تعلق الأمر ببراءة مشتركة ملكيتها فإن التخلي عنها لا يمكن أن يتم إلا إذا طلبه جميع المالك الشركاء. عندما تكون حقوق عينية في الترخيص أو الرهن مقيدة في السجل الوطني للبراءات، لا يقبل التصريح بالتخلي إلا إذا وافق عليه أصحاب الحقوق المذكورة. يقيد التخلي في السجل الوطني للبراءات، ويعمل به من تاريخ التقييد المذكور.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد