القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 80

مشروع
م. 80
حجم الخط
تطبق أحكام المواد 77 و78 و79 أعاله، ما لم ينص على شروط مخالفة. يجوز للمالك الشركاء الحياد عنها متى شاؤوا بناء على نظام للملكية المشتركة.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد