القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 8.4
م. 8.4
حجم الخط
يقيد مباشرة المرشحون المقبولة ملفاتهم من طرف اللجنة في قائمة مستشاري الملكية الصناعية التي تمسكها الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية. تعلل قرارات رفض التقييد وتبلغ إلى الطالب بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل أو بأية وسيلة أخرى تثبت التوصل.