القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 8
م. 8
حجم الخط
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشاء. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب. يجب على الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء أجل الأولوية الأكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.