القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 8

مشروع
م. 8
حجم الخط
يجب على كل شخص يريد الاستفادة من أولوية إيداع سابق في أحد بلدان الاتحاد أن يدلي بتصريح أولوية مكتوب يتضمن تاريخ الإيداع ورقمه وبلد ومنشاء. ويجب الإدلاء بالتصريح المذكور في تاريخ إيداع الطلب بالمغرب. يجب على الشخص الذي يودع طلبه، أن يقدم داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ انتهاء أجل الأولوية الأكثر قدما الوثائق التي تثبت الإيداع السابق وفق الشروط التي تحدد بنص تنظيمي.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد