القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 79
م. 79
حجم الخط
يجوز للشريك في ملكية طلب براءة أو في ملكية براءة أن يشعر المالك الشركاء الآخرين بتخليه لهم عن حصته. وتبرأ ذمة المالك الشريك المذكور من كل التزام نحو المالك الشركاء الآخرين في حالة قبولهم هذا التخلي ابتداء من تاريخ قيده في السجل الوطني للبراءات ويقسم المالك الشركاء المذكورون الحصة المتخلى عنها على أساس ما لهم من حقوق في الملكية المشتركة ما لم يتفق على خلاف ذلك.