القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 77

مشروع
م. 77
حجم الخط
تطبق القواعد التالية على الملكية المشتركة لطلب براءة أو لبراءة مع مراعاة أحكام المادة 80 أدناه: أ) يجوز لكل واحد من المالك الشركاء استغلال الاختراع لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للمالك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله، وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور؛ ب) يجوز لكل واحد من المالك الشركاء، أن يقيم دعوى تزييف لصاحبه وحده، ويجب أن يبلغ مقال دعوى التزييف إلى الشركاء الآخرين، ويؤجل البت في الدعوى ما لم يقع الإدلاء بما يثبت التبليغ المذكور؛ ج) يجوز لكل واحد من المالك الشركاء أن يمنح الغير ترخيصا باستغلال غير استئثاري لفائدته بشرط أن يدفع تعويضا عادلا عن ذلك للمالك الآخرين الذين لا يقومون شخصيا باستغلال الاختراع أو لم يمنحوا تراخيص باستغلاله. وفي حالة عدم حصول اتفاق ودي، تتولى المحكمة تحديد مبلغ التعويض المذكور. غير أن مشروع منح الترخيص يجب أن يبلغ إلى المالك الشركاء الآخرين مشفوعا بعرض لتفويت الحصة مقابل ثمن معين. يجوز لأي واحد من المالك الشركاء خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ المشار إليه أعاله أن يتعرض على منح الترخيص بشرط أن يتملك حصة المالك الشريك الذي يريد منح الترخيص المذكور. إذا لم يحصل اتفاق داخل الأجل المبين أعاله، حدد الثمن من لدن المحكمة. ويضرب للطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن منح الترخيص في حصة الملكية المشتركة أو عن تملكها دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات، ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى. د) لا يجوز منح ترخيص باستغلال استئثاري إلا بموافقة جميع المالك الشركاء أو بإذن قضائي. ه) يجوز لكل مالك شريك أن يفوت حصته متى شاء، ويتمتع المالك الشركاء بحق شفعة خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ مشروع التفويت وإذا تعذر الاتفاق على الثمن حددته المحكمة، وللطرفين أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ الحكم القضائي للتخلي عن بيع أو شراء الحصة في الملكية المشتركة دون إخلال بما يمكن أن يستحق من تعويضات ويتحمل الطرف المتخلي مصاريف الدعوى.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد