القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 72
م. 72
حجم الخط
يجب أن يكون قرار توجيه الإعذار المنصوص عليه في المادة 71 أعاله معللا وأن يبلغ إلى صاحب البراءة وإن اقتضى الحال إلى أصحاب التراخيص المقيدة في السجل الوطني للبراءات أو إلى وكلائهم.