القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 71

مشروع
م. 71
حجم الخط
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى مالك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعاله قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد