القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 71
م. 71
حجم الخط
يجوز للإدارة المختصة أن توجه إعذارا إلى مالك براءات الاختراع غير المشار إليها في المادة 67 أعاله قصد الشروع في استغلالها بكيفية تتأتى معها تلبية حاجات الاقتصاد الوطني.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول