القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 62
م. 62
حجم الخط
الترخيص الإجباري غير استئثاري. يمنح الترخيص وفق شروط تحددها المحكمة، ولا سيما فيما يتعلق بمدته ومجال تطبيقه اللذين ينحصران في الأغراض الممنوح الترخيص من أجلها، وكذا مبلغ الأتاوى المترتبة عليه. وتحدد الأتاوى المذكورة بحسب كل حالة رعيا لقيمة الترخيص الاقتصادية. يمكن للمحكمة أن تغير الشروط المذكورة بطلب من المالك أو المرخص له.