القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 61
م. 61
حجم الخط
يقدم طلب الترخيص الإجباري إلى المحكمة. ويجب أن يشفع بما يثبت أن الطالب لم يستطع الحصول من مالك البراءة على ترخيص بالاستغلال عن طريق التراضي ولا سيما بشروط وإجراءات تجارية معقولة وأنه قادر على استغلال فعلي للاختراع.