القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 59

مشروع
م. 59
حجم الخط
بعد النشر المنصوص عليه في المادة 44 أعاله، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر ان يطلب مستخرجا من السجل الوطني لبراءات الاختراع.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد