القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 57

مشروع
م. 57
حجم الخط
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعاله، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعاله. تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 أعاله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد