القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 57
م. 57
حجم الخط
لا يمس نقل الحقوق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 56 أعاله، بالحقوق المكتسبة من لدن الأغيار قبل تاريخ النقل المذكور على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 19 أعاله. تثبت كتابة تحت طائلة البطلان العقود المتضمنة للنقل أو الترخيص المشار إليهما في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 56 أعاله.