القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 50.5
م. 50.5
حجم الخط
تؤدى الرسوم المستحقة للإبقاء على سريان براءة الاختراع المصادق عليها لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية طبقا للمادة 82 من هذا القانون.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول