القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 50.4

مشروع
م. 50.4
حجم الخط
لاستفادة من الحماية المنصوص عليها في هذا القانون، يجب على صاحب براءة الاختراع أو وكيله تقديم مطالب الحماية باللغة العربية أو الفرنسية وأداء الرسوم المستحقة للهيئة المكلفة بالملكية الصناعية في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر براءة الاختراع المسلمة من طرف هيئة المصادقة. عندما يخول طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع في لغة الترجمة حماية أقل من تلك التي يخولها الطلب المذكور أو البراءة المذكورة في لغة المسطرة أمام هيئة المصادقة، تعتمد الترجمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، إلا في حالات دعوى البطلان حيث تعتمد لغة المسطرة المتبعة أمام هيئة المصادقة. تنشر الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية مطالب براءة الاختراع المصادق عليها والمنصوص عليها في الفقرة الأولى أعاله. إذا تم إبطال براءة الاختراع المصادق عليها إثر إجراء مسطرة أمام هيئة المصادقة، فإن الحماية المشار إليها في الفقرة الأولى أعاله تعتبر عديمة الأثر من الأصل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد