القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 50.1

مشروع
م. 50.1
حجم الخط
بناء على طلب من المعني بالأمر، يترتب عن طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع الصادرين عن هيئة مكلفة بالملكية الصناعية، لدولة أو لمجموعة دول، كما هي محددة بنص تنظيمي والمسماة فيما يلي بهيئة المصادقة، نفس آثار طلب براءة الاختراع أو براءة الاختراع المودعين لدى الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية وتخضع لنفس الشروط، مع مقتضيات المواد التالية أدناه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد