القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 5.4

مشروع
م. 5.4
حجم الخط
يجوز للمستشار في الملكية الصناعية ممارسة مهنته سواء بصفة فردية أو مع مستشارين آخرين في نطاق الشراكة أو بصفته مساعدا مستوفي لشروط ممارسة المهنة كما هي محددة في هذا القانون. غير أنه لا يجوز للمستشار أو المستشارين الشركاء أن يزاولوا مهامهم في أكثر من مكتب واحد. يشار في القائمة بجانب اسم كل مستشار إلى اسم شريكه أو شركائه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد