القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 49
م. 49
حجم الخط
بعد نشر طلب براءة اختراع أو تسليم براءة اختراع، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر، عبر الإدلاء بطلب مكتوب، الحصول على نسخة من الطلب المذكور او البراءة المذكورة.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول