القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية

المادة 47

مشروع
م. 47
حجم الخط
تقوم الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بنشر براءة الاختراع المسلمة والتي تتكون من الوصف ومطالب الحماية النهائية والرسوم، إن وجدت، وتقرير البحث النهائي مرفوقا بالرأي حول قابلية استصدار البراءة. يسلم سند براءة الاختراع من لدن الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بطلب من المودع أو وكيله.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد