القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 46
م. 46
حجم الخط
تسلم براءة الاختراع من طرف الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية بعد انصرام أجل الثمانية عشر شهرا المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 44 أعاله مع مراعاة مقتضيات المادتين 14.3 و41 أعاله، وذلك بعد أداء الرسوم المستحقة. تسلم براءات الاختراع باعتبار تاريخ إيداع طلباتها وفق جدول زمني وفترات تحدد بنص تنظيمي.