القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
المادة 45
م. 45
حجم الخط
يجوز فقط لصاحب أو لأصحاب طلب براءة اختراع أو وكالئهم، قبل تسليم براءة الاختراع، وبموجب طلب مكتوب، الحصول على نسخة رسمية من طلب براءة الاختراع.
القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول